Wednesday 2 March 2011

التعديلات الدستورية المقترحة بين الأيجاب والرفض والحل الوسط(2)

وقد طالعت كما طالع الشعب كله بإهتمام بالغ التعديلات الدستورية التي أقترحتها لجنة تعديل الدستور ولا يملك المرأ سوى تحية هذه اللجنة على هذا الجهد الرائع المبذول في هذه التعديلات.
والتعديلات في مجموعها تعديلات رائعة من أجل انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة ونقلة يستحقها الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل وتهيئة لحياة سياسية رائعه ولكن ان يتم كل هذا داخل أطار أكبر وأشمل لتهيئة المناخ السياسي كما تحدثنا في الجزءالأول من المقال، وإن كانت لنا بعض الآراء في هذه التعديلات (وأنا الغير متخصص في القانون ) فهي إجتهادات تطمح للوصول لأفضل التعديلات.
وللننتقل للتعديلات المقترحة:
(مادة 75): يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
يمنع هذا النص المرأة من الترشح لإنتخابات الرئاسة وهو ما يتعارض مع المادة (40) من الدستور ويعرضها للطعن بعدم دستوريتها ولذلك نقترح ان تكون المادة: (مادة 75): يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية رجلا أو أمرأة أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
:(مادة 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وأقترح تعديل هذه الفقرة لتكون : وتتولى لجنة قضائية عليا مستقلة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، في كل مراحلها وتلزم كافة مؤسسات الدولة بتقديم يد العون لها في حالة طلب ذلك خلال فترة الأنتخابات والأعداد لها.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وأقترح تعديل هذه الفقرة لتكون: وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة على ان يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سنا وتصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة.
وسبب هذا التعديل حرصنا على عدم تعارض هذه المادة مع قانون تأسيس المحكمة الدستورية حيث ان رئيس المحكمة الدستورية العليا يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مما يفتح الباب للحديث عن تعارض المصالح. كما حرصنا على الزام مؤسسات الدولة بالتعاون مع هذه اللجنة

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(مادة 77): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
ماينفعش حد يعلق عليها طبعا
(مادة 88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
نقترح ان تنص : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت الإشراف الكامل لأعضاء الهيئات القضائية. ويسمح لهيئات المجتمع المدتي المحلية والدولية الرقابة على الأنتخابات وإصدار تقاريرها العلنية حولها.
(مادة 93): تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
ونقترح ان تنص على : تختص محكمة النقض فقط بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
ويرجع هذا الى ان عدد نواب المحكمة الدستورية قليل جدا مقارنة بعدد القضايا التي ترفع عادة بعد الأنتخابات مما يجعل تنفيذ المادة على نصها الحالي مستحيل ان يعطي لكل قضية حقها الكافي في البحث والتداول.
(مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
ونقترح ان تنص على : (مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
ونحن اذ ندعوا لتقصير المده فهذا لدفع المرشحين للأفصاح عن خططهم لنائب الرئيس حتى يكون هذا الأختيار جزء من الصورة الكاملة للمرشح امام الشعب. كما اننا نحدد جعله نائبا واحدا حتى يتضح من المسئول عن الدور الدستوري للنائب الموجود في المادة (82) في حالة اضطرارنا لنقل السلطة اليه مما يفتح الخلاف بين النواب في حالة التعدد.
(مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
ونقترح ان تنص على : (مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. يثتثنى من ذلك حالة دخول مصر في حالة حرب مع دولة أخر حيث تستمر حالة الطوارئ الى ان تنتهي الحرب او أن تنعقد اولى جلسات البرلمان ايهما أقرب. ولا يجوز عمل أي استفتاءات أو انتخابات في ظل أعلان حالة الطوارئ.
ونحن هنا بالرغم من كرهنا ومقتنا لحالة الطوارئ الا انه في حالة حدوث الحرب لاقدر الله تتوقف قدرة المجلس على الأجتماع وهنا تغل ايدي الجميع ولا يستطيع احد اعلان حالة الطوارئ
(مادة 189) فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
ونقترح ان تنص على : (مادة 189) فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلس الشعب طلب إصدار دستور جديد، ويطرح هذا الطلب للأستفتاء من قبل الشعب فإذا وافق الشعب تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلس من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وينظم القانون أعمالها.
والتغيير المطلوب يراعي ان لا يخرج مجلس الشورى ( والذي نطالب بإلغاءه كما سيتبين في التعديلات الأضافيه المقترحة) عن مهامه المحددة في المادة 195 من الدستور والتي لا تجعل التشريع من مهامه بل هو حق اصيل فقط لمجلس الشعب وإذا أردنا ان ندخله في اختيار لجنة تعديل الدستور فإننا سنجبر على تعديل المادة 195 من الدستور او نعرض هذا التعديل للحكم بعدم الدستورية.
كما اننا نرهن اي طلب بإصدار دستور جديد بموافقة الشعب وهو صاحب الحق الأصيل في طلب صياغة عقد جديد بين الحاكم والمحكوم ولا يمكن ترك هذا الطلب (حتى ولو مجرد الطلب) للسلطة التنفيذية او حتى أعضاء مجلس الشعب دون الرجوع لصاحب الحق الأصيل والوحيد في ذلك.
كما تحدثنا في النهاية عن قانون ينظم عمل هذه اللجنة.
المادة (189) مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
ونقترح ان تكون على النحو التالي:

(المادة 189) مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189) مكررًا (1) يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
نقترح ان يتم الغاءها اكمالا لرؤيتنا السابقة بالغاء مجلس الشورى.
مواد يجب تعديلها:
مادة 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عش
حيث نقترح الغاء نسبة العمال وفلاحين في هذه الفترة الأنتقالية ( ليس بصورة نهائية وانما بصورة مؤقته ) حيث ان التجربة العمليه تقول ان الألاف من الطعون الأنتخابية تأتي نتيجة الطعن في صفة العامل والفلاح ولذا تسهيلا على الوطن في ظل هذه الظروف التي نحتاج لمجلس منتخب غير مشكوك نهائيا في شرعية أي عضو من أعضاءه وان يتم هذا بصورة سريعة وآمنه نقترح الغاء هذه النسبة.
مادة 96
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
تعدل استمرارا للرؤيه السابقة.
مادة 211يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
تعدل لتصبح
مادة 211
يقوم على شئن الصحف القومية مجالس أدارتها المنتخبة وتخضع للهيئات الرقابية ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاته وعلاقاتها بسلطات الدولة.
وتمارس المجالس اختصاصاتها بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.

مواد يجب الغاءها:
المادة 74
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها
وهي مادة تعطي صلاحيات مطلقة للرئيس كما انها تحمل عبارات مطاطة يمكن استخدامها خلال الفترة الأنتقالية بصورة تدمر مكتسبات الثورة.
مادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
يعلم الجميع ان هذه المادة غير مقبولة جملة وتفصيلا
الغاء الباب السابع الفصل الأول تماما وهو الخاص بمجلس الشورى والذي يعلم الجميع ان لا دور دستوري له وانما ينحصر دوره كخانق للأحزاب والمؤسسات الصحفية. وبالغاء انتخاباته فإننا نوفر على الدولة وقتا ومال ومجهود تحتاجه الساحة السياسية اكثر في النقاش والأعداد.
للتواصل والتعليق
Dr.shereef@gmail.com

No comments:

FEEDJIT Live Traffic Feed